Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2448

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مات عن زوجتين و١٤ ولدا و١٢ بنتا

مات عن زوجتين و١٤ ولدا و١٢ بنتا

[السُّؤَالُ]

ـ[ترك ٩٥٠٠٠ كيف تقسم على زوجتين و١٢بنت و١٤ولد مع عقارات تساوي ١٧٣٠٠٠؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمبلغ الإجمالي للمال هو مائتان وثمانية وستون ألفاً، وتقسيمه على الورثة المذكورين في السؤال على النحو التالي:

الزوجتان نصيبهما الثمن وقدره ثلاثة وثلاثون ألفا وخمسمائة، تقتسمانه فيما بينهما لكل واحدة ستة عشر ألفاً وسبعمائة وخمسون، لقوله: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء:١٢] .

أما الباقي وقدره مائتان وأربعة وثلاثون ألفا وخمسمائة، فيقسم على أبناء وبنات الميت للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:١١] .

ولو قسم النقود على حدة ثم قسمت العقارات بقيمتها على حدة فلا حرج أيضاً.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2448 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.