Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2447

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. توفي عن مطلقة وزوجتين وابن وبنت

توفي عن مطلقة وزوجتين وابن وبنت

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤال في المواريث:

توفي رجل وله ثلاث زوجات: الأولى مطلقة ولها ابن من هذا الرجل. الثانية ليست مطلقة وليس لها أولاد من هذا الرجل. الثالثة ليست مطلقة ولها بنت من هذا الرجل. وترك هذا الرجل ميرات من أراض وعقارات ونقود بالبنوك. فكيف يتم تقسيم الميراث حسب الشريعة الإسلامية؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما تركه هذا الرجل يقسم على النحو التالي -بعد إخراج الدين منه إن كان ثمت دين، والوصية إن كان أوصى-

الثمن للزوجتين اللتين مات عنهما وهما في عصمته، والمطلقة المذكورة إن كانت مطلقة رجعياً ولم تخرج من عدتها بعدُ فإنها مع الأخريين في الثمن، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:١٢] .

وأما إن كانت غير رجعية أو رجعية وخرجت من العدة في حياته فإنها لا ترث، والباقي من التركة للابن والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2447 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.