Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2464

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. توفي عن بنتين، وابنة ابن، وابنة ابن ابن، وابن ابن ابن

توفي عن بنتين، وابنة ابن، وابنة ابن ابن، وابن ابن ابن

[السُّؤَالُ]

ـ[مسألة في الحجب والتعصيب: هلك هالك وترك بنتين، وابنة ابن، وابنة ابن ابن، وابن ابن ابن فما نصيب من يرث؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه التركة توزع على النحو التالي: ثلثاها للبنتين، لقوله تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) [النساء:١١] .

والباقي يأخذه ابن ابن الابن وبنت الابن - عمته - وبنت ابن الابن تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء:١١] .

والولد شامل للأنثى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ربيع الأول ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2464 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.