Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2465

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. حقيقة الميراث قبل الإسلام

حقيقة الميراث قبل الإسلام

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف كان الميراث قبل الإسلام؟ ومن هم الورثه وكيف يوزع الميراث على كل وارث مع الاستدلال على ذالك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالله جل وعلا يقول: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً) [النساء:٧] قال ابن العربي في أحكام القرآن في سبب نزولها: قال قتادة: كان أهل الجاهلية يمنعون النساء من الميراث ويخصون الرجال، حتى كان الرجل منهم إذا مات وترك ذرية ضعافاً وقرابة كباراً استبد بالمال القرابة الكبار. انتهى.

وقال ابن العربي أيضاً: (وكان هذا من الجاهلية تصرفاً بجهل عظيم، فإن الورثة الصغار الضعاف كانوا أحق بالمال من القوي، فعكسوا الحكم وأبطلوا الحكمة، فضلوا بأهوائهم، وأخطأوا في آرائهم) انتهى.

وجاء الإسلام فبين أحكام المواريث بالقسط والعدل، وحدد لكل واحد من الورثة من القرابة والأزواج والموالي مقدار نصيبه، ومتى وكيف يرثه؟

كما هو مبين في كتب الفقه في مظانه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ محرم ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2465 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.