Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2472

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. ماتت عن زوج وأب وولدين وبنتين وأخ وأربع أخوات

ماتت عن زوج وأب وولدين وبنتين وأخ وأربع أخوات

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة لها أربعة من الأولاد ذكران وأنثيان ولها زوج حي وأخ و٤ أخوات ووالدها حي وعندها مال عند وفاتها من يرث؟

وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي يرث من هؤلاء المذكورين هو: الزوج والوالد والولدان والبنتان، ونصيب الزوج الربع، ونصيب والدها السدس، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس للإخوة والأخوات شيءٌ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو الحجة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2472 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.