Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2473

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. حكم تنازل أحد الزوجين عن ميراثه من الآخر

حكم تنازل أحد الزوجين عن ميراثه من الآخر

[السُّؤَالُ]

ـ[١-أريد الزواج من امرأة من بلد آخر والظروف لا تسمح لكل منا بالإقامه مع الآخر في بلدة فهل يجوز لنا الزواج على أن يقيم كل منا في بلدة وعلى أن نلتقي كل فترة (وفي هذا عصمة لها) وإذا كنت أنا متزوجاً بأخرى فهل من الضروري العدل بينهما إذا كانت الجديدة توافق على عدم العدل (الميراث، الوقت،المصاريف، الحب وخلافه) وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فتنازل أحد الزوجين عن ميراثه من الآخر قبل عقد الزواج أو أثناءه أو بعده لا يعتبر، إذ الميراث لا يستحقه أحدهما إلا بموت صاحبه، ومتى ما استحقه فله أن يتنازل عنه.

وأما تنازل المرأة عند زواجها عن بعض حقوقها مثل القسم في المبيت أو النفقة وغيرها، فيراجع في الجواب رقم:

٣٣٢٩

وإذا تم الزواج بشروطه فلا حرج في بقاء الزوج في بلد، وبقاء زوجته في بلد آخر، إذا أمن الفتنة عليها.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو الحجة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2473 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.