Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2474

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. توفي عن زوجة وبنتين وثلاثة إخوة وثلاث أخوات

توفي عن زوجة وبنتين وثلاثة إخوة وثلاث أخوات

[السُّؤَالُ]

ـ[١- رجل متزوج وله ابنتان ووالداه متوفيان، توفي وله أموال وضيع وله أيضا إخوة وأخوات متزوجون وعزاب ٣ أشقاء و ٣ شقيقات.

كيف توزع التركة بدون وصية، وإذا كان له وصية فهل يوصي لزوجته أو بناته؟

جزاكم الله كل خير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فصورة المسألة كما جاءت في سؤال الأخ الكريم هي ما يلي:

توفي رجل عن: زوجة وبنتين وثلاثة إخوة أشقاء وثلاث أخوات شقيقات. فالزوجة: لها الثمن. والبنتان: لهما الثلثان.

والإخوة مع الأخوات: لهم الباقي: للذكر مثل حظ الأنثيين.

قال تعالى: (وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) [النساء:١١] أما الوصية للبنات أو الزوجة فلا تجوز، لقوله ﷺ: "فلا وصية لوارث" رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه السيوطي.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو الحجة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2474 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.