Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2480

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. لا وراثة قبل موت المورث

لا وراثة قبل موت المورث

[السُّؤَالُ]

ـ[١-هل يوَّرث الولد أو البنت في حال موته أو موتها قبل الوالد؟ وماهي الوصية الواجبة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن مات قبل مورثه سقط حقه في الإرث لأن من شروط الإرث تحقق بقاء الوارث بعد المورث.

وعليه فإن هذا الولد وهذه البنت لا يرثان من والدهما إذا ماتا قبله.

وفي الجوابين مزيد بيان لهذه المسألة:

١٨٩٧ ٣٧٦٧

وأما الوصية الواجبة فقد بيناها ضمن الفتوى رقم: ١٢٣٨٢

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو الحجة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2480 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.