Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2481

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. ماتت عن زوج وابن وثلاث بنات وأخ

ماتت عن زوج وابن وثلاث بنات وأخ

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت والدتنا عن ذكر وثلاث بنات وقد آل لها ميراث عن والدتها بعد وفاتها فهل لأخيها (خالنا) نصيب من ميراث والدتنا وكم يبلغ نصيب والدنا الذي تزوج بعد وفاتها؟

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فالزوج له الربع مما تركت أمكم، وباقي المال لكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لخالكم شيءٌ من التركة. هذا إذا كانت جدتكم قد ماتت قبل أمكم، كما هو ظاهر السؤال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو الحجة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2481 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.