Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2488

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مات عن زوجة وولدين وبنتين وأم وأخ وأختين

مات عن زوجة وولدين وبنتين وأم وأخ وأختين

[السُّؤَالُ]

ـ[١-توفي رجل عن أم وأخ وأختين وزوجة وولدين وبنتين، فكيف يوزع الميراث؟ وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأخ والأختين لا حق لهما في التركة لوجود الفرع الوارث الذكر، وتقسم التركة على الأم والزوجة والولدين والبنيين كما يلي:

الأم لها السدس

والزوجة لها الثمن

والوالدان مع البنتين لهم الباقي، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2488 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.