Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2507

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. نصيب الزوجة من الميراث

نصيب الزوجة من الميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[١-ما حصة الزوجة من إرث زوجها وعندها أولاد من زوج سابق وزوجهاالثاني له أولاد من زوجة توفيت وتزوجته بعد وفاة زوجته أم أولاده؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن حصة الزوجة من زوجها الذي له ولد وارث -سواء أكان الولد منها أم كان من غيرها- هي الثمن من ماله كاملاً إذا كانت واحدة، فإن كانتا اثنتين أو ثلاثة أو أربعة فهن مشتركات في الثمن، لقوله تعالى: (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية يوصي بها أو دين) [النساء:١٢]

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شوال ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2507 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.