Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2508

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. توفى عن زوجة وأم وسبعة أخوة وبنتين

توفى عن زوجة وأم وسبعة أخوة وبنتين

[السُّؤَالُ]

ـ[١-توفي والدي ﵀ عن زوجه وأم وسبعة أخوة وبنتين.

أرجو توضيح نصيب كلاً منهم بالنسبة أذا كان قيمة الأرث تساوي مئة الف ريال ز

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة..]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تركة والدك تقسم على النحو التالي:

- للأم السدس، لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) [النساء: من الآية١١] . ولقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) [النساء: من الآية١١] .

- وللزوجة الثمن، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) [النساء: من الآية١٢]

- وللبنتين الثلثان، لقوله تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) [النساء:١١] . فقد نصت الآية على نصيب من كن فوق اثنتين، وعلى نصيب الواحدة، ونص أهل العلم على أن نصيب الاثنتين مثل نصيب من فوقهن.

- والباقي للإخوة، لقوله ﷺ: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" رواه البخاري ومسلم.

هذا إذا كان المقصود بالسبعة الإخوة أنهم أخوة الميت.

أما إذا كان المقصود أنهم أبناؤه، فإن التركة على النحو التالي:

- للأم السدس.

- وللزوجة الثمن.

-والباقي للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء:١١] .

وعليه، ففي الحالة الأولى، فإن التركة تقسم كالتالي:

- للأم (١٦٦٦٦) ستة عشر ألفاً وستمائة وستة وستون ريالاً.

- للزوجة (١٢٥٠٠) اثنتا عشر ألفاً وخمسمائة ريال.

- للبنتين (٦٦٦٦٦) ستة وستون ألفاً وستمائة وستون ريالاً.

- للإخوة (٤١٦٨) أربعة آلاف ومائة وثمانية وستون ريالاً.

تقسم على سبعة فيكون نصيب كل واحد (٥٩٥) خمسمائة وخمسة وتسعون ريالاً.

وأما الحالة الثانية، فإن التركة تكون كالتالي:

- للأم (١٦٦٦٦) .

- للزوجة (١٢٥٠٠)

- الباقي للأبناء والبنات وهو ٧٠٨٣٤ سبعون ألفاً وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريالاً، للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون نصيب كل ذكر ٨٨٥٤ ثمانية آلاف وثمانمائة وأربعة وخمسون ريالاً، ويكون نصيب كل أنثى ٤٤٢٧ أربعة آلاف وأربعمائة وسبعة وعشرون ريالاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شوال ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2508 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.