Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2518

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. ميراث الحفيدة من جدتها مع وجود العمات

ميراث الحفيدة من جدتها مع وجود العمات

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي أبي وترك لي حصة واحدة وبعد ٢٠ سنة توفيت جدتي ولي ٣عمات فهل أرث من جدتي مع العلم بأني وحيدة وأمي مطلقة ولي عم توفي قبل جدتي وله زوجة وولد و ٣ بنات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت هذه الجدة المذكورة أم أبيك، وكان عمك الذي ترك ابناً وثلاث بنات شقيقا لأبيك، فإنكِ في هذه الحالة ترثين من الثلث الباقي بعد العمات، تشتركين فيه مع بنات عمك الثلاث وابن عمك، لأن ابن الابن في هذه الحالة يعصب أخواته أوبنات عمه اللاتي هن معه في درجته، ولولا وجوده ما ورثت أنت ولا ورثت بنات عمك، وذلك لحيازة العمات للثلثين وحجبهن لكن منهما. ومن المعروف أن البنات المباشرات إذا تعددن أخذن الثلثين، وأخذ عصبة الميت الثلث الباقي، ولم يبق لبنات الابن شيء، فإذا وجد أخ لهن أو ابن عم يستوي معهن في درجة واحدة فعندئذ يعصبهن في الثلث الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شعبان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2518 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.