Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2519

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. العقار المشترك بين الإخوة

العقار المشترك بين الإخوة

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي شخص وترك ثلاثة أولاد وأربع بنات من امرأة وولدا واحدا من امرأة أخرى، الأولاد أعمارهم ما بين ٥ - ٢٠ سنة والولد الآخر عمره ٣٠ سنة وهم يعيشون في بيت مع أمهم كان قد بناه الأب، الابن الأكبر من المرأة الأولى متزوج ويعيش في بيت ملك له. الابن الأكبر يريد بيع البيت لأخذ الميراث هل يجوز له ذلك، وهل هناك طريقة أخرى لإعطائه الميراث دون تشتيت العائلة وخصوصاً أن هناك أربعة من الأبناء قصر.

جزاكم الله خير الجزاء]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا دعا أحد الشركاء فيما لا ينقسم كدار - مثلاً - إلى البيع للتخلص من ضرر الشركة أجبر الممتنع من الشركاء على البيع، فإن باع فذلك المطلوب، وإلا باع الحاكم الدار أو الشيء المشترك، وقسم الثمن بين الشركاء، ولهذا فإنا نرى أن لهذا الابن الأكبر - والذي هو شريك لإخوته في البيت الموروث عن الأب - الحق في المطالبة ببيع هذا البيت المشترك بينه وبين إخوته إذا لم يترك لهم حصته تبرعاً.

ولكن إذا كانوا هم يرغبون في عين البيت ولا يريدون بيعه، فلهم أن يدفعوا لأخيهم قدر حصته من ثمن البيت، ويبقى ملكاً لهم.

وليس له لحق في هذه الحالة في بيعه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شعبان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2519 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.