Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2585

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. حكم توريث الإخوة غير الأشقاء

حكم توريث الإخوة غير الأشقاء

[السُّؤَالُ]

ـ[قبل وفاة والدي كتب البيت باسم والدتي ولدي أخوة غير أشقاء من الوالد. فهل عند وفاة الوالدة يستحق الإخوة الغير أشقاء ميراثاً في هذا البيت. أرجو إفادني بذلك ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان والدكم أعطى والدتكم هذا البيت وهو في حالة يمضي فيها تصرفه شرعاً فهو هبة ماضية إن حازته في حياته بأن رفع هو يده عن النظر في مصالحه وباشرت هي النظر فيها، فإن بقي تحت تصرف والدكم بعد كتابته إلى أن مات فالهبة مردودة لأنها فقدت شرطا من شروطها وهو الحوز، فالحاصل أن الحوز إذا حصل في حياته فإن البيت لوالدتك، فإذا قُدِر أنها ماتت فليس لإخوانكم غير الأشقاء نصيب منه لأنهم لا يرثونها. وهذا كله مقيد بما إذا لم يعلم من قرائن الأحوال أن والدكم كتب البيت باسم أمكم أنتم ليحرم بذلك إخوانكم من أن يشاركوكم في إرث البيت المذكور، فإن علم أنه قصد ذلك فهبته للبيت مردودة على كل حال وعليه فإخوانكم غير الأشقاء شركاؤكم في البيت.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2585 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.