Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2586

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. لا ميراث لولد الولد مع وجود الأعمام

لا ميراث لولد الولد مع وجود الأعمام

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يرث الحفيد من أموال الجد إذا كان قد توفي والد الحفيد قبل وفاة الجد؟ وما هو مقدار الميراث إن وجد مع الدليل الشرعي؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فالحفيد (ولد الولد) يرث من جده (أبي أبيه) لأنه من جملة أبنائه. ويكون إرثه منه على وجه التعصيب فله ما للعصبة ويحجب بمن هو أقرب منه إلى الميت من العصبة كأبناء الصلب أي أعمام الحفيد فلا إرث له مع وجود واحد منهم ما دام أبوه قد مات في حياة جده. وفي حالة إرثه فالمقدار الذي له يختلف بحسب من يرث معه وإن أردت أن نحدد ذلك لك فأرسل لنا بعدد من تركهم هذا الجد وصلاتهم به. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2586 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.