Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2593

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. إذا أسقط أحد حقه في الميراث فليس لورثته المطالبة به

إذا أسقط أحد حقه في الميراث فليس لورثته المطالبة به

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, ... ... ... فضيلة الشيخ نحن مجموعة من الورثة نشترك جميعا في مال ورثناه من أبينا رحمة الله عليه، ونحن ثلاث أولاد وابنتان وجدتي أم أبي رحمة الله عليها التي توفت بعد أبي بحوالي عشر سنيين. عندما بدأنا في توزيع التركة قالت جدتى إنها لاتريد شيئا من مال أبينا ولكن بعد أن توفت تركت هى أيضا مجموعة من الورثة هم: أخ وأخت لها وابنه ونحن. والسؤال هنا يا فضيلة الشيخ هل قول جدتي بأنها لا تريد شيئا من إرث أبينا يسقط نصيبها منه؟ وبالتالي يسقط نصيب ورثتها هى أيضا من إرث أبينا؟ أفيدونا أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: إذا كانت جدتكم أسقطت حقها في مال أبيكم فليس لورثتها حق في هذا المال إذا كانت وقت إسقاطها للحق رشيدة عاقلة أي ليست مصابة بخرف. والعلم عند الله تعالى.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2593 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.