ميراث رجل توفي عن زوجة وأخت وأولاد أخت وعم وخال.
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
توفي رجل وله زوجة وأخت وعم وخال وأولاد أخت (ولد وبنت) , فكيف يتم توزيع الميراث وجزاكم الله عنا كل خير?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فلزوجة هذا الميت الربع لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد) [النساء: ١٢] ولأخته النصف لعدم وجود الأصل والفرع الوارثين ولعدم المعصب، قال الله تعالى: (قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) [النساء: ١٧٦] والباقي يأخذه العم تعصيباً لأنه أولى عصب الميت لقول النبي ﷺ: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر " كما في الصحيحين عن ابن عباس ﵄، ولا شيء للخال ولا لابن أخته وابنتها لأنهم من ذوي الأرحام وهم لا يرثون مع وجود العصبة عند من يقول بتوريثهم، فالحاصل أن المسألة من أربعة: للأخت منها سهمان، وللزوجة سهم، وللعم سهم.
... ... ... ... ... ... ... ... ... والله أعلم.
٦٣٢٢
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٦ صفر ١٤٢٠