Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2594

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. ميراث رجل توفي عن زوجة وأخت وأولاد أخت وعم وخال.

ميراث رجل توفي عن زوجة وأخت وأولاد أخت وعم وخال.

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

توفي رجل وله زوجة وأخت وعم وخال وأولاد أخت (ولد وبنت) , فكيف يتم توزيع الميراث وجزاكم الله عنا كل خير?]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فلزوجة هذا الميت الربع لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد) [النساء: ١٢] ولأخته النصف لعدم وجود الأصل والفرع الوارثين ولعدم المعصب، قال الله تعالى: (قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) [النساء: ١٧٦] والباقي يأخذه العم تعصيباً لأنه أولى عصب الميت لقول النبي ﷺ: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر " كما في الصحيحين عن ابن عباس ﵄، ولا شيء للخال ولا لابن أخته وابنتها لأنهم من ذوي الأرحام وهم لا يرثون مع وجود العصبة عند من يقول بتوريثهم، فالحاصل أن المسألة من أربعة: للأخت منها سهمان، وللزوجة سهم، وللعم سهم.

... ... ... ... ... ... ... ... ... والله أعلم.

٦٣٢٢

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2594 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.