Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2595

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. اختلاف الدين يمنع التوارث

اختلاف الدين يمنع التوارث

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أختان من الزوجة السابقة لأبي، والتي لم تكن مسلمة، ذهبت من زمن بعيد إلى موطنها الأصلي، وقامت بتغيير الاسم العائلي للبنتين وأيضاً ديانتهما, والآن لا يعرفان عن الاسلام شيئاً. هل لهما نصيب من الإرث؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

... إذا كانت أختاك قد غيرتا ديانتهما بنفسيهما أو تبعا لأمهما فلا حق لهما في الميراث، لقوله ﷺ " لا يرث مسلم كافراً، ولا كافر مسلماً".

... ... ... ... ... ... ... والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شوال ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2595 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.