Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2596

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. امرأة توفيت عن أخ له أولاد وأخت واولاد أخ متوفى

امرأة توفيت عن أخ له أولاد وأخت واولاد أخ متوفى

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توفيت امراة أرملة لا أولاد لها عن شقيق وأولاده وشقيقه عزباء وأولاد شقيق متوفى كيف تقسم تركتها؟ جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: إذا لم يكن وارث غير هؤلاء ١ـ فالمال الذي تركته الأرملة المتوفاة يكون بين الشقيق والشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، فيقسم على ثلاث حصص، حصتان للشقيق وحصة للشقيقة الأنثى العزباء. ٢ـ ليس لأولاد الشقيق المتوفى شيء لأن الأقرب يحجب الأبعد من الورثة، ويستحب أن يعطى لهم شيء بصفة الهدية. ٣ـ أولاد الشقيق الوارث ليس لهم شيء أيضا لأن أباهم هو الوارث دونهم. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2596 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.