Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2598

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. توفي شخص عن والد وزوجة وأربع بنات وإخوة

توفي شخص عن والد وزوجة وأربع بنات وإخوة

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا توفى شخص وله زوجة وأربع بنات وليس له أولاد ذكور وكان له بيت باسمه فكيف تكون القسمة الشرعية للميراث وهل يحق لإخوانه ووالده التقاسم حسب الشرع في ملكية البيت؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ما تركه هذا الميت سواء كان بيتا أو غيره يقسم على ورثته الذين ذكرت كالتالي: ١. للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث (أي البنات) لقوله الله تعالى: (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن) [النساء: ١٢] . ٢. للبنات الثلثان لتعددهن لقوله الله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) [النساء: ١١] . ٣. للأب السدس فرضا والباقي تعصيبا والإخوة محجوبون بالأب فالمسألة من أربع وعشرين، للزوجة منها ثلاثة أسهم وهو الثمن، وللبنات ستة عشر سهما لكل بنت سهمان، وللأب السدس فرضا وهو أربعة أسهم والباقي تعصيبا وهو سهم واحد فيكون مجموع ما للأب خمسة أسهم، ولا شيء للإخوة لحجبهم بالأب. والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2598 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.