Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2599

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. الأخ الشقيق يحجب الإخوة لأب

الأخ الشقيق يحجب الإخوة لأب

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: رجل توفاه الله عن زوجة وابنتين وأخ شقيق وأخت شقيقة وإخوة لأب. هل يرث الإخوة لأب أم يحجبهم الأخ الشقيق؟ جزاكم الله خيراً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: نعم الإخوة لأب محجوبون بالأخ الشقيق لأن الجميع عصبة والأخ الشقيق أقرب منهم للميت وأولى ففي الحديث: " الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فللأولى رجل ذكر". وعلى هذا فما تركه الميت فثمنه للزوجة لوجود الفرع الوارث وثلثاه للبنتين لتعددهما وعدم معصب لهما والباقي للعصبة الذين هم الأخ والأخت الشقيقان. والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2599 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.