Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2600

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. يعطى الما ل الذي في ذمتك لورثة الدائن

يعطى الما ل الذي في ذمتك لورثة الدائن

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص استعار مبلغا من آخر وتوفي صاحب المال قبل السداد فماذا يفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: بالنسبة للمال المتبقي عليك فإنك تعطيه لورثة الميت ولا يجوز لك أخذه قال تعالي: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) . [النساء: ٥٨] . والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2600 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.