Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 68

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. القصاص ١٠٣
  3. الأحكام المتعلقة بالقصاص ٨٤
  4. الأدلة على القتل بالسيف للمستحق

الأدلة على القتل بالسيف للمستحق

[السُّؤَالُ]

ـ[ما دليل قطع الرأس بالسيف في الإسلام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد وردت أدلة من السنة وفعل الصحابة ونصوص أهل العلم على القتل بالسيف لمن استحق ذلك في حد من حدود الله تعالى، فقد قتل النبي ﷺ عقبة بن أبي معيط يوم بدر لأنه من عتاة الكفار والمستهزئين بالله ورسوله، وكان من أشدهم أذية لرسول الله ﷺ، فأمر النبي ﷺ عليا ﵁ بضرب عنقه بالسيف، جاء ذلك في سيرة ابن هشام وغيرها من كتب السيرة؛ كما جاء في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم.

وقد نص أهل العلم على أن من استحق القتل بقصاص يقتل بما قتل به؛ إلا أن يكون في ذلك تعذيب وطول فإنه يقتل بالسيف، قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار نقلاً عن أصحاب مالك: وقتل بمثله ... وإن زاد على فعل القاتل الأول؛ إلا أن يكون في ذلك تعذيب وطول فيقتل بالسيف.

وذلك لأن ضربة السيف القاضية أريح للمقتول وأقل تعذيباً له، وقد أمر النبي ﷺ بتقليل العذاب على المقتول، فقال ﷺ: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 68 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.