Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 112

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. [*]
  4. دخلت طفلة تحت الإطار فدهسها فماتت فما حكمه

دخلت طفلة تحت الإطار فدهسها فماتت فما حكمه

[السُّؤَالُ]

ـ[أثناء توقفي بسيارتي لكي تمر سيارة من أمامي دخلت طفلة تحت إطار العجل الخلفي ولم أشاهدها، حيث دعستها وماتت، ما هي كفارتي وهل علي صيام شهرين، علماً بأن التأمين دفع الدية الشرعية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهرُ أنه لا ضمان عليك، ولا تلزمك الدية ولا الكفارة؛ لأنه لم يكن في إمكانك تلافي الحادث، ولست مفرطاً فيما يظهرُ بوجه من الوجوه، قال الشيخ العثيمين:

يجب التحقق من سبب الحادث، فإن كان بتفريط أو تعد من السائق فعليه الضمان-الدية- والكفارة. وإن لم يكن بتعد منه ولا تفريط فليس عليه شيء. اهـ

وانظر الفتوى رقم: ١٢٠٤٥٥.

وقد بينا حكم الدخول في عقود التأمين، وحكم قبض العوض الذي تدفعه شركات التأمين، وانظر لذلك الفتوى رقم: ٧٨٩٩، والفتوى رقم: ٢٥٩٣، ورقم: ١١٩٨٠٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 112 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.