Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 113

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. [*]
  4. ما يلزم الطبيبة إذا مات المريض لتقصيرها

ما يلزم الطبيبة إذا مات المريض لتقصيرها

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد رب العالمين أن يتوب علي، كيف وأنا أتذكر أنني كنت طبيبة مقيمة دورية منذ سنين، مشكلتي أنني أخلاقي جيدة، وأحب مساعدة المرضى، وحريصة عليهم، وسهرت الليالي لمتابعتهم، غير أنني جاهلة في علمي وأستحي أن أسأل، وأن بعض المرضى ماتوا أمامي، ولم أعرف ماذا أفعل لهم، كيف لي أن أتوب يا شيخنا؟ والله نيتي خالصة لرب العالمين، وأريد توبة كاملة يا شيخنا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من السؤال أن المرضى الذين ماتوا أمام السائلة، إنما ماتوا بسبب تقصيرها، لأنها وصفت نفسها بأنها جاهل ة في علم ها، وأنها تستحي أن ت سأل، وبالتالي فإن عليها ضمان خطئها؛ فإن من مارس الطب ولم يكن طبيبا، أو كان جاهلا بالطب أو بما مارس منه، أو تكلف اختصاصا ليس له دراية به، أو له به دراية لا تؤهله للقيام بمعالجة مثل هذه الحالة، فهؤلاء يضمنون خطأهم وعمدهم؛ لعموم قول النبي ﷺ: من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وحسنه الألباني. وقد سبق بيان ذلك في الفتويين: ٥٨٥٢، ٥٠١٢٩. وراجعي للفائدة الفتوى رقم: ٩٦٢٣٠.

والواجب على السائلة مع التوبة: كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين، وعلى عاقلتها الدية لورثة المتوفى، إلا أن يعفو الورثة عن الدية. وذلك لكل مريض توفي بسببها. وقد سبق بيان الدية والكفارة في القتل الخطأ، في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٨٧٢، ٥٩١٤، ٣٤٠٢١، ٧٤٠٨٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 113 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.