Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 135

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. [*]
  4. ما يلزم من دهس طفلة فتنازل أولياؤها عن ديتها

ما يلزم من دهس طفلة فتنازل أولياؤها عن ديتها

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من دهس بسيارة طفلة عند عودته إلى الخلف دون أن يشاهدها وتم التنازل عن الدية من ولي أمرها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن دهس بسيارته طفلة دون أن يكون يشاهدها، فإنه يعتبر قاتلاً لها قتل خطأ، وقتل الخطأ يلزم فيه أمران هما:

- دية المقتول، وتكون على عاقلة القاتل.

- والكفارة.

وإذا عفا أولياء المقتول عن الدية سقطت وبقيت الكفارة، قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَاّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَاّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿النساء:٩٢﴾ ، ومن هذا يتبين لك أن الشخص المذكور إن كان أولياء البنت قد تنازلوا عن حقهم في الدية، فإنه يبقى عليه أن يصوم شهرين متتابعين إذا كانت الرقاب غير موجودة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 135 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.