Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 136

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. [*]
  4. لا دية ولا كفارة إذا لم يتسبب الشخص في قتل الخطأ

لا دية ولا كفارة إذا لم يتسبب الشخص في قتل الخطأ

[السُّؤَالُ]

ـ[سائق قطار اقترب من قرية فخفض من السرعة للحد المطلوب -فإذا برجل يرمي نفسه عند اقتراب القطار منه فدهسه القطار ومات الرجل.

وبعد التحري والأبحاث والمحاكم -اتضح بالأدلة أن الرجل منتحر، فهل عليه كفارة صيام قتل الخطأ.

أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا دية ولا كفارة إذا لم يتسبب الشخص في قتل الخطأ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا ثبت ما ذكر من أن الشخص رمى نفسه أمام القطار فجأة بحيث لم يتسن للسائق إيقاف القطار قبل أن يصطدم به فإن السائق هنا غير مسؤول عما حدث ولا كفارة عليه ولا دية على عاقلته، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ١٥٥٣٣، والفتوى رقم: ١٥٠٨٩، والفتوى رقم: ٧٠٠١٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شعبان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 136 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.