Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 156

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. [*]
  4. رمى نفسه تحت السيارة فمات فهل على السائق دية أو كفارة

رمى نفسه تحت السيارة فمات فهل على السائق دية أو كفارة

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أسير بسيارتي الشحن المحملة في وسط الشوارع المكتظة بالسيارات وبالتالي سرعتي بسيطة جدا ومحدودة لا تتجاوز (٣٠-٤٠) فقط وبينما أنا كذلك جاء رجل بسرعة ورمى بنفسه تحت سيارتي فضرب رأسه بأسفل السيارة وبعد عدة أيام مات الرجل في المستشفى وعلمنا أن الرجل مختل عقليا. سؤالي هل علي دية قتل الخطأ وما هي هذه الدية أفيدوني مأجورين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت متأكدا من أنك لم تتسبب فيما أدى إلى إصابة الرجل المذكور ولم تقصر في فعل ما يدفع عنه الأذى، وأنه هو الذي رمى بنفسه تحت سيارتك. فإنه لا إثم عليك ولا كفارة لأنه هو الذي فعل ذلك بنفسه وأنت لا تستطيع إنقاذه. وقد قال أهل العلم: ما لا يمكن التحرر عنه لا ضمان فيه. فهذا هدر، ولو فعلت شيئا من أعمال الخير وتصدقت لكان ذلك أفضل، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع الفتوى رقم: ٢٣٩١٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 156 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.