Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 157

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. [*]
  4. حكم المحكمة لا يسقط الدية والكفارة

حكم المحكمة لا يسقط الدية والكفارة

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد ارتكبت حادثا بسيارتي واصطدمت برجل كان ممتطيا دراجة.

قدر الله سبحانه موت ذلك الرجل ﵀. ولكنه توفي بعد ٣٠ يوما من الحادث، وإني أنتظر إلى اليوم الإجراءات اللازمة للمحكمة ...

السؤال: هل لي أن أصوم شهرين متتاليين أو يجب لي أن أنتظر الحكم؟

هل يسقط حكم المحكمة إذا قمت بحدود الله؟

شكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعليك أن تبادر بتسليم الدية لأهل القتيل وأداء الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة فإن عجزت عنها فصيام شهرين متتابعين، والدية تكون على عاقلتك لأنه قتل خطأ، قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً (النساء:٩٢) ، وهذا من المبادرة إلى الخير لأن الإنسان لا يضمن لنفسه السلامة طرفة عين..

وهو حكم الله تعالى -كما علمت- لا يتوقف على حكم المحكمة فيجب أن تنفذه في أقرب وقت ممكن.

وأما حكم المحكمة فلا تعلق له بهذا ولا يسقط عنك الدية ولا الكفارة.

وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتاوى التالية أرقامها: ١٩٢٧٩ / ١١٦٢ / ١٨٧٢ / ٢٨٢٤ / ٤٥٩٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 157 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.