Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 210

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الدية ١٨٥
  4. هل تجب على السائق دية إذا قفز الراكب من السيارة فمات

هل تجب على السائق دية إذا قفز الراكب من السيارة فمات

[السُّؤَالُ]

ـ[هل على سائق السيارة دية في حال أن أحد الركاب قفز من صندوق السيارة أو فتح باب السيارة وهي تسير بدون علم السائق ووقع على الأرض وحصلت له الوفاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد

فالأصل أن قائد المركبة ضامن لما تلف بسببها، إلا إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها، وتعذر عليه الاحتراز منها، أو كان بسبب فعل المتضرر، وسبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: ١٥٥٣٣، والفتوى رقم: ٩٨٥٠٢ وما أحيل عليه فيهما.

ولذلك فإن كان الأمر كما جاء في السؤال فإن السائق لا دية عليه ولا كفارة ولا إثم ... لأن الشخص هو الذي قتل نفسه أو هو المتسبب في قتل نفسه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 210 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.