Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 211

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الدية ١٨٥
  4. لا وجه لأخذ الدية ممن لم يباشر القتل ولم يتسبب فيه

لا وجه لأخذ الدية ممن لم يباشر القتل ولم يتسبب فيه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أخذ الدية من الشخص البريء وغير المتسبب في الحادث أو بنسبة قليلة حسب تقرير المرور ... على سبيل المثال سائق آلة ثقيلة يسير في الطريق العام حسب التعليمات وجاء سائق آخر واصطدم بالآلة من الخلف وحصلت الوفاة بالمصطدم فهل على سائق الآلة الثقيلة دفع الدية للمتوفى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السائق إذا كان يسير بطريقة عادية، ولم يكن له تسبب في الحادث، فإنه لا شيء عليه إذا صدمه سائق آخر من الخلف، لأنه ليس مباشراً لما حصل ولا تسبب فيه، ومن لم يباشر القتل ولم يتسبب فيه فلا وجه لأخذ الدية منه.

هذا، وننصح بالرجوع للمحاكم الشرعية للنظر في ملابسات مثل هذا الموضوع. وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٦٥٤٧، ٥٥٨٩٧، ٧٣٢٩٧، ١٥٥٣٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 211 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.