Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 212

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الدية ١٨٥
  4. حكم الديات المقدرة عرفا بقيمة أقل من الشرع

حكم الديات المقدرة عرفا بقيمة أقل من الشرع

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الديات المعمول بها في وقتنا الحاضر وهي مقدرة حسب العرف السائد بثلاثة عشر ألف دينار ليبي. بحيث ثلاثة آلاف تقدم للعزاء وبعد أن يتم الصلح تدفع العشرة آلاف دينار.. ما هو حكم الشرع في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالدية محددة شرعا، سواء كان المقتول مسلما أو غير مسلم، وقد سبق لنا أن بينا مقدار دية الحر المسلم بشيء من التفصيل في الفتوى رقم: ١٤٦٩٦، والمبلغ المشار إليه في السؤال أقل من ذلك بكثير فلا يعتبر دية كاملة، فإذا لم يرض أولياء المقتول به وطالبوا بدفع الدية كاملة فلهم الحق في ذلك، ولا يجوز الاتكاء على العرف أو القانون المخالف لشرع الله تعالى، وكل ما خالف الشرع من القوانين أو الأعراف فإنه لا عبرة به ولا يجوز التحاكم إليه. انظر الفتوى رقم: ٣٧٥٥٨. حول العرف معناه أقسامه وشروط اعتباره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 212 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.