Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 213

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الدية ١٨٥
  4. القتل في حوادث السير بين وجوب الدية والكفارة وعدمها

القتل في حوادث السير بين وجوب الدية والكفارة وعدمها

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الواجب عمله في حال تسبب أي شخص بمقتل شخص آخر في حادث سير؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الحادث حصل دون تفريط من الشخص، لا في السرعة إن كان سائقا، ولا في أخذ الاحتياطات اللازمة لصيانة السيارة، ولا في استخدام أسباب السلامة، فلا ضمان عليه ولا كفارة.

وإن كان الأمر بسبب شيء من الإهمال والتفريط من غير تعمد للقتل فحينئذ يلزمه أمران:

الأول: الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجدها فصيام شهرين قمريين متتابعين.

والثاني: الدية تدفع لورثة المقتول، وتتحملها العاقلة، وهم أقرباء المتسبب من جهة الأب.

وينبغي إحالة النظر في مثل هذه القضايا للمحاكم الشرعية والجهات المختصة بالنظر في تلك القضايا، لتتحقق من ملابسات الحادث من كل جوانبه.

وقد سبق بيان هذه الأحكام في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٠٨١١، ٤٩٠٢٥، ٢١٥٢، ٢٢٧٥٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 213 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.