Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 269

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الدية ١٨٥
  4. مقدار دية القتل الشرعية

مقدار دية القتل الشرعية

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أعرف كم الدية المحمدية في القتل الشبه العمد؟ وماهي الكفاره؟ ومن ومتى تكون واجبة وهل هي أو الصيام أولى؟ وكم مقدارها (دينار أردني) ؟ وإن أخذو الدية ماذا أفعل الصوم أو الكفاره؟

وبارك الله فيكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مقدار الدية الشرعية هو مائة من الإبل وهي أصلها كما كانت في عهد النبي ﷺ، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما من حديث القسامة المشهور عن سهل بن أبي حثمة ﵁ قال: فوداه رسول الله ﷺ من عنده فبعث إليهم مائة ناقة. ثم بعد ذلك قوَّم عمر ﵁ الدية فجعلها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورِق (الفضة) اثني عشر ألف درهم، رواه مالك في الموطأ.

وأما مقدارها أو قيمتها بالدينار الأردني فيرجع فيه إلى المحاكم الشرعية هناك.

وأما الكفارة فهي تحرير رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فإن لم يجدها أو عجز عن ثمنها صام شهرين متتابعين مع التوبة النصوح إلى الله تعالى.

وتكون واجبة في القتل الخطأ، وشبه العمد، وفي العمد إذا عفا ولي الدم ورضي بالدية، وإذا أخذ أولياء الدم الدية فإن على القاتل الكفارة، وهي -كما ذكرناـ العتق إن وجد وإلا فصيام شهرين متتابعين، فالدية حق لأولياء الدم، والكفارة حق لله تعالى.

وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم في الفتاوى التالية أرقامها: ١١٤٧٠، ٤٧٠٧٣، ١١٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ صفر ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 269 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.