Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 270

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الدية ١٨٥
  4. دية المنقلة وهل فيها خلاف بين العلماء

دية المنقلة وهل فيها خلاف بين العلماء

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو مقدار دية المنقلة والخلاف حول مقدارها مع بيان آراء الفقهاء في مقدارها حتى الأراء المختلفة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمقدار دية المنقلة هو عشر الدية ونصف عشرها، ولم نقف على خلاف بين أهل العلم في ذلك، فمنهم من نقل هذا الحكم دون تعليق عليه، ومنهم من ذكر الإجماع عليه، وإليك النصوص من كل مذهب.

قال صاحب رد المحتار وهو حنفي: وفي الهاشمة عشرها (يعني الدية) وفي المنقلة عشر ونصف عشر....

وقال المواق وهو مالكي: أما المنقلة فقال في الكافي: في المنقلة عشر الدية ونصف عشرها خمس عشرة فريضة أو مائة وخمسون ديناراً.

وقال الشافعي في الأم: لست أعلم خلافا في أن في المنقلة خمس عشرة من الإبل وبهذا أقول وهذا قول من حفظت عنه ممن لقيت لا أعلم فيها بينهم اختلافاً....

وقال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: المنقلة: زائدة على الهاشمة، وهي التي تكسر العظام وتزيلها عن مواضعها، فيحتاج إلى نقل العظم ليلتئم. وفيها خمس عشرة من الإبل، بإجماع من أهل العلم. حكاه ابن المنذر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ صفر ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 270 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.