Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 325

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الدية ١٨٥
  4. حكم زيادة الطبيب في تقدير الإصابة

حكم زيادة الطبيب في تقدير الإصابة

[السُّؤَالُ]

ـ[قمت بحادث بسيارة ونتجت عن ذلك خسائر مادية ووقع كسر في العمود الفقري. وقد عرضت على الطبيب الشرعي ليقدر النسبة المئوية للتعويض وبعد الكشف قال لي بأنه زادني في النسبة المئوية. فحكمت المحكمة بتعويض مالي حسب التقرير الطبي فهل هذا المال حلال أم حرام؟

من فضلك أفتني في أمري جزاك لله كل الخير والسلام]ـ

[الفَتْوَى]

فلا يجوز للطبيب أن يحكم لك بأكثر مما تستحق، ولا يجوز لك القبول بذلك إن فعله، بل الواجب عليك أن ترد الزائد عن حقك إلى صاحبه، وفعل الطبيب خيانة للأمانة التي أنيطت به، فلا يجوز أن تقبل بهذه الخيانة.

ونلفت النظر إلى أن الصلب إن كسر فذهب بكسره القدرة على المشي أو الجماع، ففيه الدية كاملة، فإن تعطل المشي والجماع معا، فديتان، وذلك لحديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده وفيه: وفي الصلب الدية. رواه النسائي والدارمي والبيهقي.

وانظر الفتوى رقم: ٣٤١٧٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 325 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.