Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 326

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الدية ١٨٥
  4. قتل الكافر خطأ فيه الدية دون الكفارة

قتل الكافر خطأ فيه الدية دون الكفارة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو الحكم الشرعي في قتل نفس غير مسلم دون قصد (حادث سير) وما هو المطلوب من المتسبب للتكفير عن ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن قتل الكافر في بلاد المسلمين على سبيل الخطأ يوجب دية لأنه معصوم الدم لدخوله البلاد بأمان، وكذا إن كان مقتولاً في بلاد الكفر ما دام القاتل في تلك البلاد على عهود أهلها.

أما قدر هذه الدية فهو محل اختلاف بين أهل العلم، قد بينا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٢١٢٢٤.

وبهذا يتبين حكم قتل الكافر خطأ، وننبه إلى أنه لا كفارة في قتل الكافر، كما صرح بذلك القرطبي في تفسيره نقلا عن الحسن البصري أنه قال: إذا قتل المسلم الذمي فلا كفارة عليه.، وانظر الفتوى رقم: ٦٦٢٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 326 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.