Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 333

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الدية ١٨٥
  4. تقدير قيمة الغرة من الذهب ومصارفها

تقدير قيمة الغرة من الذهب ومصارفها

[السُّؤَالُ]

ـ[الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

السلام عليكم ورحمة الله وبعد

لقد اطلعنا على الفنوى رقم ٥٨٥٢٦٤ الخاصة بإسقاط الجنين فنرجو التوضيح أكثر فيما يلي:

١) قيمة الغرة بالأورو أو الدولار أو الذهب؟

٢) لمن تعطى الدية مع العلم أن الأم والأب كلاهما تسببا في إسقاط الجنين؟

وبارك الله فيكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالغرة تساوي مائتان وثلاثة عشر جراما من الذهب تقريبا، وتصرف قيمتها إلى ورثة الجنين كل حسب إرثه، باستثناء أبيه وأمه اللذين تسببا في قتله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 333 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.