Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 334

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الدية ١٨٥
  4. كيفية نحديد الدية بالدولار

كيفية نحديد الدية بالدولار

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي دية المرأة، وما قيمتها بالدولار الأمربكي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ١٤٦٩٦ مقدار الديات، وأن دية المرأة على النصف من دية الرجل. وأما تحديد قيمة الدية بالدولار فيختلف باختلاف هبوط قيمة الدولار وصعودها، فمن لزمته دية واتفق مع مستحقيها على تقويمها بالدولار فليدفعه بقيمته الحالية عند التقويم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 334 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.