Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 340

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الدية ١٨٥
  4. من يتحمل دية حادث السير

من يتحمل دية حادث السير

[السُّؤَالُ]

ـ[الدية: وقع حادث على أحد شباب الجماعة هداه الله في إحدى الدول العربية المجاورة وقتل بالحادث رجلين من تلك الدولة فقرر الجماعة دفع الدية له رغم أنه رفض أن يكون معنا فيما سبق وخاصة في دفع المعونة للمتزوجين فرفضت أن أدفع له الدية بحكم أنه خرج عن الجماعة فيما سبق. وأود نصحكم جزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن دية حادث السير الناشئ عن الخطأ تحملها العصبة مثل سائر الديات، وذلك لأن رسول الله ﷺ قضى بالدية على العاقلة؛ كما في سنن ابن ماجه عن المغيرة بن شعبة قال: قضى رسول الله ﷺ بالدية على العاقلة. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.

وعليه.. فإذا كنت من عصبة هذا الشاب ولم توجد الكفاية، ممن هم أقرب للجاني وأولى منك، فيجب عليك أن تساهم مع جماعتك في الدية، وكونه لم يساهم في معونة المتزوجين، أو نحو ذلك مما لا يجب بأصل الشرع، لا يبرر رفضك الدفع لحصتك من دية الخطأ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 340 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.