Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 341

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الدية ١٨٥
  4. تؤدى دية قتل الخطأ حسب التقدير الشرعي

تؤدى دية قتل الخطأ حسب التقدير الشرعي

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي تعرض لحادثة سير قتل على إثرها بسيارته رجلاً مسناً كان يقطع الطريق فما هو حكم الإسلام، مع العلم بأن المحكمة حكمت على زوجي بقدر صغير من المال، هل على زوجي أن يصدق لا نعرف ماذا علينا أن نفعل؟

ولكم جزيل الشكر..]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما حصل من زوجك -وهو صدمه لهذا الشخص خطأ مما تسبب في موته- يعتبر قتل خطأ يوجب عليه الكفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين كما نص الله على ذلك في كتابه الكريم.

وعلى عاقلته - وهم أقرباؤه - الدية الشرعية لأولياء المقتول إن لم يعفوا عنها، فإن امتنعت عاقلته عن دفعها لزمته هو، إلا أن يعفو عنها أولياء المقتول كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم:

١٠١٣٢.

وعليه؛ فإن كانت المحكمة لم تحكم عليه بما يجب عليه شرعاً فالواجب عليه أن يؤدي ذلك بنفسه، وقد سبق بيان مقدار الدية الشرعية في الفتوى رقم:

١٨٧٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 341 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.