Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 417

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الكفارة ١١٤
  4. العجز المؤقت عن صيام الكفارة

العجز المؤقت عن صيام الكفارة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز إطعام ستين مسكين ككفارة القتل الخطأ إذا لم أستطع الصيام لأنني أعمل سائق شاحنة وأنا كل يوم في سفر؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ٥٩١٤، والفتوى رقم: ٢٣٧١٤، ما يترتب على القتل الخطأ بالتفصيل، وقد بينا أن الكفارة تكون بعتق رقبة، فإن لم توجد ينتقل إلي الصيام، فإن عجز القاتل عن الصيام عجزا مؤبدا فبعض أهل العلم يقول يلزمه إطعام ستين مسكينا والبعض يقول لاشيء عليه.

وبناء عليه فكونك سائق سيارة لايجعلك عاجزا عن الصوم عجزا مؤبدا، وبالتالي فليس هذا بمسوغ لانتقالك من الصيام إلي الإطعام ما دام بالإمكان أن تقدر على الصيام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو الحجة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 417 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.