Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 418

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الكفارة ١١٤
  4. الأعذار الشرعية لا تقطع التتابع في الصيام

الأعذار الشرعية لا تقطع التتابع في الصيام

[السُّؤَالُ]

ـ[أجريت العام الماضي عملية إجهاض بموافقة زوجي والآن أريد أن أكفر عن ذنبي بأن أصوم شهرين متتاليين، ولكني صمت الآن ثلاثة أيام وجاءتني الدورة الشهرية وبعد أن أتطهر سأصوم ثلاثة أيام ويأتي رمضان وبعد رمضان إن شاء الله سأكمل الصيام ولكن الدورة تأتي ثمانية أيام في الشهر فهل الصيام بهذه الطريقه يصح أم لا، مع العلم أني وزوجي ننوي الحج هذا العام وربما أكون قد أكملت صيام الكفارة، وهل يجب على زوجي الصيام أيضا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ٣٤١٩٥. ما يلزم الأم إذا قامت بإجهاض جنينها، وأن الزوج إذا وافقها في ذلك فإنه آثم وتجب عليه التوبة إلى الله والندم والاستغفار من ذلك، وليس عليه دية ولا كفارة، إلا إذا باشر أو تسبب في الإجهاض، وتقدم في الفتوى رقم: ١٣١٠٨. أن المرأة إذا لزمها صيام شهرين متتابعين ثم حاضت بنت على ما قدمته من الصيام قبل الحيض، وأن الحيض لا يقطع التتابع، وكذلك الفطر أيام العيد، وصيام رمضان لا يقطع تتابع صيام الكفارة كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ١٤١٨٤، والفتوى رقم: ٥٤٦٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 418 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.