Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 483

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الكفارة ١١٤
  4. تسبب الأم في قتل ولدها يوجب عليها الكفارة

تسبب الأم في قتل ولدها يوجب عليها الكفارة

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم سؤالي هو: كان عند أختي بنت تبلغ من العمرسنة فوضعت أختي الفانوس في النافذة فتسلقت البنت إلى النافذة فأ خذت الفانوس فاحترقت وماتت فهل على أختي شئ وإن كان عليها شيء فأفتو نا وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحكم في هذه المسألة متوقف على معرفة الأسباب والظروف المحيطة بها.

فإن غلب على الظن أن الأم مفرطة في وضع هذا الفانوس في هذا المكان، أو في وضع الطفلة بالقرب منه، فعليها الكفارة لتسببها في القتل. والكفارة عتق رقبة، فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين.

وإن غلب على الظن بُعْدَها من التفريط، لكون هذا الأمر تحصل معه السلامة غالباً، فلا شيء عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ محرم ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 483 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.