Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 484

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الكفارة ١١٤
  4. الكفارات تحتسب بالشهور القمرية

الكفارات تحتسب بالشهور القمرية

[السُّؤَالُ]

ـ[الذي يصوم شهرين متتابعين كفارة القتل الخطأ هل يصوم ستين يوما بالضبط أم شهرين قمريين فقط، مثلا لو بدأ الصيام في ٢ شوال فهل ينهيه في ٢ ذي الحجة مهما كان عدد أيام الشهر القمري، أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين كفارة عن قتل خطأ أو ظهار، أو نحو ذلك، فاللازم له صيام شهرين قمريين، يبدأ من أول الشهر حتى يتم الشهر الثاني، فلو نقصا، أو نقص أحدهما فليس عليه شيء في ذلك، أما إذا بدأ الصيام من وسط الشهر فعليه إكمال ستين يوماً. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو القعدة ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 484 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.