Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 45

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أحكام عامة في الحدود ٨٢
  3. شروط إقامة الحد ٨
  4. الأمر بإقامة الحدود من وظيفة الحاكم

الأمر بإقامة الحدود من وظيفة الحاكم

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم شاب هتك عرض فتاة تحت ستار ما يسمى بالزواج العرفي، وحملت منه؟ هل يجوز لوالد الفتاه أن يقيم عليها الحد، لأن الدولة لا تطبق شرع الله في الحدود؟ وهل يأثم والد الفتاة بعد ولادة ولد الزنا أن يأخذه ويضعه في دار الأيتام مخافة العار؟ أرجو التكرم بالإجابة في أسرع وقت؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لأي أحد دون الحاكم أن يقيم الحد، سواء كان الجاني ولده أو أجنبيا عنه؛ لأن أمر إقامة الحدود موكول للحاكم وحده. ولو ترك هذا لآحاد الناس لعمت الفوضى وساد الفساد. قال القرطبي في تفسيره: لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولوا الأمر الذين فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود.

وقال ابن رشد في بداية المجتهد: وأما من يقيم هذا الحد – أي: جلد شارب الخمر - فاتفقوا على أن الإمام يقيمه وكذلك الأمر في سائر الحدود. انتهى. وقد بينا هذا في الفتوى رقم: ٤٢٩١٤

أما بخصوص باقي السؤال فقد أجبناك عنه بالتفصيل في الفتويين رقم: ١٢٣٤٢٥، ١٢٣٤٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 45 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.