Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 46

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أحكام عامة في الحدود ٨٢
  3. شروط إقامة الحد ٨
  4. حكم إقامة الصديق حد الزنا على صديقه

حكم إقامة الصديق حد الزنا على صديقه

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص زنا ويريد التوبة، وطلب من صديقه تطهيره بجلده مئة جلدة.

فهل يجوز ذلك؟

أي هل يجوز أن يجلده صديقه دون علم أحد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزنا معصية شنيعة وكبيرة من كبائر الذنوب، ومن ابتلي بها فليبادر إلى الإكثار من الأعمال الصالحة مع التوبة الصادقة التي هي الإقلاع عن تلك الكبيرة، والندم على فعلها، والعزم على عدم فعلها مستقبلا.

وعلى هذا الشخص المذكور أن يستتر بستر الله تعالى ولا يخبر بمعصيته أحدا سواء كان صديقا أو غيره.

وبالنسبة لإقامة حد الزنا فلا يقيمه ـ بعد ثبوته ـ إلا إمام المسلمين، أو من ينوب عنه من أمير، أو قاض، ونحوهما.

وبالتالي، فلا يجوز للشخص المذكور تمكين صديقه من جلده مائة، ولا يحصل التطهير من جريمة الزنا بهذا الجلد. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٩٨١٩، والفتوى رقم: ٩٤٢٩١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 46 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.