Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 941

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أنواع الحدود ٩٣٦
  3. حد السرقة ١٠٢
  4. إثم السارق ووجوب التوبة من السرقة

إثم السارق ووجوب التوبة من السرقة

[السُّؤَالُ]

ـ[اذا سرقت فكم آخذ من السيئات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السرقة جريمة من أقبح الجرائم وكبيرة من كبائر الذنوب، وصاحبها ملعون على لسان رسول الله- ﷺ ففي الصحيحين وغيرهما أن رسول الله ﷺ قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده.

ولذلك فإن على من ابتلي بها أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى ويرد المسروق إلى صاحبه فإن التوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.

وبإمكانك أن تطلع على المزيد عن هذا الموضوع في الفتوىرقم: ٤٠٧٨٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 941 (SanadKitab #27107, hlm. urut 85309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.