Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 942

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أنواع الحدود ٩٣٦
  3. حد السرقة ١٠٢
  4. ضرب السارق بالحجارة لاسترداد المال المسروق

ضرب السارق بالحجارة لاسترداد المال المسروق

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا رأيت رجلا يسرق مالا من سيدة وقذفت عليه حجارة وأخذت مال السيدة وأعطيته لها، فهل علي سيئات لأني ضربته بالحجارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحسنت عندما قمت بإنقاذ مال المرأة من السارق، فقد نص أهل العلم على وجوب إنقاذ المسلم وماله على المستطيع ممن يريد أخذه ظلما.

كما أوصانا النبي- ﷺ بالضعيفين وحرج في حقهما فقال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. رواه أحمد وغيره.

وكان ينبغي لك أن ترد للمرأة مالها دون قذف السارق بالحجارة إذا كان ذلك ممكنا..

وإذا لم تستطع رده أو أخذ المال منه إلا بتلك الوسيلة فنرجو ألا يكون عليك إثم في ذلك إن شاء الله تعالى.

وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتويين: ٨٠٠١٤، ٩٣٠٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 942 (SanadKitab #27107, hlm. urut 85310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.